منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص408
دار الكتب العلمية
فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه.
وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص408
دار الكتب العلمية
فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه.
وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح.