شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص411

دار الكتب العلمية

فإن ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة ولم يكف حتى يقول ولا بعضها، وكذا يحلف، فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل فيحلف المدعي على استحقاق دون العشرة بجزء ويأخذه.

وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا، أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا، أو لا تستحق تسليم الشقص.

الصفحة السابقة الصفحة التالية