منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص412
دار الكتب العلمية
ويحلف على حسب جوابه هذا، فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه، وقيل له الحلف بالنفي المطلق.
ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه، فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة، فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقول: إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم، وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب.