شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص414

دار الكتب العلمية

وقيل: تسلم إلى يد المدعي، وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك.

وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه، ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها، وهو قضاء على الغائب، فيحلف معها، وقيل على حاضر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية