منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص413
دار الكتب العلمية
وإذا ادعى عليه عينا فقال: ليس هي لي، أو هي لرجل لا أعرفه، أو هي لابني الطفل، أو وقف على الفقراء، أو مسجد كذا، فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة.
وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل، فإن صدقه صارت الخصومة معه، وإن كذبه ترك في يد المقر،