منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص423
دار الكتب العلمية
ولو قال المدعى عليه: قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح.
وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله، والنكول أن يقول: أنا ناكل
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص423
دار الكتب العلمية
ولو قال المدعى عليه: قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح.
وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله، والنكول أن يقول: أنا ناكل