شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص423

دار الكتب العلمية

ولو قال المدعى عليه: قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح.

وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله، والنكول أن يقول: أنا ناكل

الصفحة السابقة الصفحة التالية