شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص424

دار الكتب العلمية

أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف، فإن سكت حكم القاضي بنكوله، وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله.

واليمين المردودة في قول كبينة، وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه، فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية