شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص427

دار الكتب العلمية

[فصل] ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا، وفي قول تستعملان، ففي قول يقسم، وقول يقرع، وقول توقف حتى يبين أو يصطلحا، ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت،

الصفحة السابقة الصفحة التالية