منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص428
دار الكتب العلمية
ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد، ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي، ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت، وقيل: لا ولو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك، فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم الخارج.