منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص431
دار الكتب العلمية
وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم، وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو ولا نعلم مزيلا له.
وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء