شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص430

دار الكتب العلمية

فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر.

ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة، وللآخر من أكثر، فالأظهر ترجيح الأكثر، ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ.

ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواء،

الصفحة السابقة الصفحة التالية