شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص433

دار الكتب العلمية

شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن، وقيل لا إلا إذا ادعي في ملك سابق على الشراء.

ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر، وإن ذكر سببا، وهم سببا آخر ضر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية