شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص434

دار الكتب العلمية

فصل قال آجرتك هذا البيت بعشرة، فقال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا، وفي قول تقدم بينة المستأجر.

ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق، وإلا تعارضتا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية