منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص438
دار الكتب العلمية
ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه، ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك، ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبت لغانم، فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم، ومن غانم ثلث ماله بعد سالم.