منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص437
دار الكتب العلمية
يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا.
ولو شهدت أنه أعتق في مرضه سالما، وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله، فإن اختلف تاريخ تقديم قدم الأسبق، وإن اتحد أقرع، وإن أطلقتا قيل يقرع، وفي قول يعتق من كل نصفه. قلت: المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم.