شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص441

دار الكتب العلمية

وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ولدا ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا امرأة بشبهة أو مشتركة لهما أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد، أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما، وكذا لو وطئ منكوحة في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية