منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص442
دار الكتب العلمية
فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه عرض عليه، فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح، وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص442
دار الكتب العلمية
فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه عرض عليه، فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح، وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا.