منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص454
دار الكتب العلمية
وتجري الأقوال في وقت حصول السراية، فعلى الأول والثاني لا تجب قيمة حصته من الولد، ولا يسري تدبير، ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر.
ولو قال لشريكه الموسر: أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق، ولا يسري إلى نصيب المنكر، ولو قال لشريكه: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك