شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص455

دار الكتب العلمية

فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا: السراية بالإعتاق، وعليه قيمته، ولو قال فنصيبي حر قبله، فأعتق الشريك، فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه، والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور، وإلا فلا يعتق شيء.

ولو كان عبد لرجل نصفه، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه فأعتق الآخران نصيبيهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية