شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص459

دار الكتب العلمية

ولا يشتري لطفل قريبه، ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله، ويعتق وينفق من كسبه، وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول، ونفقته في بيت المال، أو موسرا حرم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية