منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص460
دار الكتب العلمية
ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه، وقيل من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه، ولا يرث فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء، والأصح صحته، ولا يعتق بل يباع للدين،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص460
دار الكتب العلمية
ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه، وقيل من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه، ولا يرث فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء، والأصح صحته، ولا يعتق بل يباع للدين،