شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص461

دار الكتب العلمية

أو بمحاباة فقدرها كهبة، والباقي من الثلث.

ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به عتق وسرى، وعلى سيده قيمة باقيه.

[فصل] أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، عتق ثلثه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية