منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص461
دار الكتب العلمية
أو بمحاباة فقدرها كهبة، والباقي من الثلث.
ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به عتق وسرى، وعلى سيده قيمة باقيه.
[فصل] أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، عتق ثلثه،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص461
دار الكتب العلمية
أو بمحاباة فقدرها كهبة، والباقي من الثلث.
ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به عتق وسرى، وعلى سيده قيمة باقيه.
[فصل] أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، عتق ثلثه،