شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص464

دار الكتب العلمية

وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة، وآخر مائتان، وآخر ثلاثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق، فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا، أو للثالث عتق ثلثاه، أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق، فمن خرج تمم منه الثلث، وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين، أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة، وقيمة اثنين مائة، وثلاثة مائة جعل الأول جزءا، والاثنان جزءا، والثلاثة جزءا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية