شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص465

دار الكتب العلمية

وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء، ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء: واحد وواحد، واثنان، فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث، أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر، وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني قلت: أظهرهما الأول، والله أعلم، والقولان في استحباب، وقيل إيجاب،

الصفحة السابقة الصفحة التالية