شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص467

دار الكتب العلمية

فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة، وكسب أحدهم مائة أقرع، فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة، وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع، فإن خرجت لغيره عتق ثلثه، وإن خرجت له عتق ربعه، وتبعه ربع كسبه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية