منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص466
دار الكتب العلمية
وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا، ولهم كسبهم من يوم الإعتاق، ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم، وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع، ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق، وتعتبر قيمته حينئذ، وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث، ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت، لا الحادث بعده،