شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص475

دار الكتب العلمية

وليس للوارث بيعه قبل الدخول، ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه.

ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة، وإن قال: متى شئت فللتراخي.

ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا، فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية