منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص476
دار الكتب العلمية
ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز، وكذا مميز في الأظهر، ويصح من سفيه وكافر أصلي، وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه، ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب، ولو ارتد المدبر لم يبطل، ولحربي حمل مدبره إلى دارهم.
ولو