منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص477
دار الكتب العلمية
كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه.
ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده، وصرف كسبه إليه، وفي قول يباع.
وله بيع المدبر، والتدبير تعليق عتق بصفة، وفي قول وصية.
فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب، ولو رجع عنه بقوله كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا