شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص479

دار الكتب العلمية

[فصل] ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر.

ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب، فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره، وقيل: إن رجع وهو متصل فلا، ولو دبر حملا صح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية