منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص480
دار الكتب العلمية
فإن مات عتق دون الأم، وإن باعها صح وكان رجوعا عنه.
ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد، وفي قول إن عتقت بالصفة عتق.
ولا يتبع مدبرا ولده، وجنايته كجناية قن.
ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين،