شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص481

دار الكتب العلمية

ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث، وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر.

ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع بل يحلف.

ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد، وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية