منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص489
دار الكتب العلمية
ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها، ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق، ومن عجز رق.
وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر، ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن، وكذا إن أذن أو كان له على المذهب.