منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص490
دار الكتب العلمية
ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما، فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد، وقيل يجوز، ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه، وقوم الباقي إن كان موسرا.