شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص492

دار الكتب العلمية

وفي النجم الأخير أليق، والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال، وأن وقت وجوبه قبل العتق، ويستحب الربع، وإلا فالسبع.

ويحرم وطء مكاتبته، ولا حد فيه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية