منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص493
دار الكتب العلمية
ويجب مهر، والولد حر، ولا تجب قيمته على المذهب، وصارت مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته.
وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا، وليس عليه شيء،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص493
دار الكتب العلمية
ويجب مهر، والولد حر، ولا تجب قيمته على المذهب، وصارت مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته.
وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا، وليس عليه شيء،