منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص496
دار الكتب العلمية
وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله.
ولا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يتسرى بإذنه على المذهب.
وله شراء الجواري للتجارة فإن
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص496
دار الكتب العلمية
وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله.
ولا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يتسرى بإذنه على المذهب.
وله شراء الجواري للتجارة فإن