منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص495
دار الكتب العلمية
ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال، ويقال للسيد تأخذه أو تبرئه عنه، فإن أبى قبضه القاضي، فإن نكل المكاتب حلف السيد.
ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله، فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع.
وإن كان قال عند أخذه أنت حر.