شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص498

دار الكتب العلمية

وإلا فيجبر فإن أبى قبضه القاضي.

ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء.

ولا يصح بيع النجوم، ولا الاعتياض عنها، فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية