شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص499

دار الكتب العلمية

ويطالب السيد المكاتب، والمكاتب المشتري بما أخذ منه، ولا يصح بيع رقبته في الجديد، فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان، وهبته كبيعه.

وليس له بيع ما في يد مكاتبه وإعتاق عبده وتزويج أمته، ولو قال له رجل أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية