منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص500
دار الكتب العلمية
[فصل] الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء، وجائزة للمكاتب، فله ترك الأداء، وإن كان معه وفاء، فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وللمكاتب الفسخ في الأصح.
ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله، فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله، وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها، فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام، وإن كان ماله غائبا أمهله إلى