منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص502
دار الكتب العلمية
ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ولا بالحجر.
بجنون السيد، ويدفع إلى وليه، ولا يعتق بالدفع إليه.
ولو قتل سيده فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص502
دار الكتب العلمية
ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ولا بالحجر.
بجنون السيد، ويدفع إلى وليه، ولا يعتق بالدفع إليه.
ولو قتل سيده فلوارثه قصاص، فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه،