منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص503
دار الكتب العلمية
فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح، أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق.
ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش.
فإن لم يكن معه
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص503
دار الكتب العلمية
فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح، أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق.
ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش.
فإن لم يكن معه