شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص506

دار الكتب العلمية

أو عليه لم يصح بلا إذن، وبإذن فيه القولان، فإن صح فمكاتب عليه، ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب.

[فصل] الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض، أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلالة بالكسب، وفي أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة،

الصفحة السابقة الصفحة التالية