منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص506
دار الكتب العلمية
أو عليه لم يصح بلا إذن، وبإذن فيه القولان، فإن صح فمكاتب عليه، ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب.
[فصل] الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض، أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلالة بالكسب، وفي أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة،