منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص505
دار الكتب العلمية
ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر، وإلا فلا، ويصح بإذن سيده في الأظهر.
ولو اشترى من يعتق على سيده صح، فإن عجز وصار لسيده عتق،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص505
دار الكتب العلمية
ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر، وإلا فلا، ويصح بإذن سيده في الأظهر.
ولو اشترى من يعتق على سيده صح، فإن عجز وصار لسيده عتق،