منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص510
دار الكتب العلمية
فإن فسخها السيد فليشهد.
فلو أدى المال فقال السيد: كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه.
والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه، لا بجنون العبد.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص510
دار الكتب العلمية
فإن فسخها السيد فليشهد.
فلو أدى المال فقال السيد: كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه.
والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه، لا بجنون العبد.