شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص511

دار الكتب العلمية

ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا، ويحلف الوارث على نفي العلم.

ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا، ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح، بل إن لم يتفقا فسخ القاضي.

وإن كان قبضه وقال المكاتب: بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى، والسيد بقيمته، وقد يتقاصان،

ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية