منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص512
دار الكتب العلمية
وإلا فالعبد.
ولو قال السيد: وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض، فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد.
ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما، فإن أنكرا صدقا، وإن صدقاه فمكاتب، فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق، بل يوقف، فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب، وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا، وإلا فنصيبه حر، والباقي منه قن للآخر.