منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص409
دار الكتب العلمية
والأصح لا يعفى عن كثيره، ولا قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة بالعادة. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا، والله أعلم. ودم البثرات كالبراغيث، وقيل: إن عصره فلا، والدماميل والقروح، وموضع الفصد، والحجامة قيل كالبثرات، والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، وإلا
فكدم الأجنبي فلا