منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص410
دار الكتب العلمية
يعفى، وقيل: يعفى عن قليله، قلت: الأصح أنها كالبثرات، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والله أعلم.
والقيح، والصديد كالدم، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، وكذا في بلا ريح في الأظهر. قلت: المذهب طهارته، والله أعلم.