شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص410

دار الكتب العلمية

يعفى، وقيل: يعفى عن قليله، قلت: الأصح أنها كالبثرات، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، والله أعلم.

والقيح، والصديد كالدم، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، وكذا في بلا ريح في الأظهر. قلت: المذهب طهارته، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية